العلامة المجلسي
87
بحار الأنوار
{ 77 باب } * ( حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا ) * 1 - قرب الإسناد : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه ؟ قال : الحد ( 1 ) . وسألته عن صبي وقع على امرأة ، قال : تجلد المرأة وليس على الصبي شئ ( 2 ) . وقال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتي بامرأة مريضة ، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه ، وقد فجر بامرأة فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله : أتيته فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة ، وخلى سبيله ولم يضرب المرأة ( 3 ) . 2 - الخصال : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن محمد بن عبد الله الحضرمي ، عن إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان قال : اتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها ، فمروا بها على علي عليه السلام فقال : ما هذه ؟ فقالوا : مجنونة قد فجرت ، فأمر بها عمر أن ترجم . فقال : لا تعجلوا ! فأتى عمر فقال : أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ( 4 ) . قال الصدوق - رحمه الله - : جاء هذا الحديث هكذا ، والأصل في قول أهل البيت عليهم السلام أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد ، لأن المجنون
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 148 وفى ط 111 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 148 وفى ط 111 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 148 وفى ط 111 . ( 4 ) الخصال ج 1 ص 46 و 83 .